أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تسرق أم زوجها وتعطي المال لأهلها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تسرق أم زوجها وتعطي المال لأهلها
معلومات عن الفتوى: تسرق أم زوجها وتعطي المال لأهلها
رقم الفتوى :
8287
عنوان الفتوى :
تسرق أم زوجها وتعطي المال لأهلها
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا أقوم أحيانًا بأخذ بعض المال من غرفة أم زوجي، وأعطيه والدتي وإخوتي لحاجتهم إليه، وآخذ ما يسقط منهم، وبعض أدوات المنزل، مع العلم أن زوجي لا يعلم، وأن والدة زوجي تشك في الأمر ولم تخبر زوجي؛ هل عملي هذا يوجب قطع يدي ويغضب ربي، وإن كان كذلك؛ فكيف أتوب إلى الله؟ مع العلم أني أصلي وأزكي وأحب الخير.
ملاحظة أرجو الإجابة مع الدليل من الكتاب والسنة.
والمبالغ أخذت في جملتها تقريبًا (6000 ريال) في خلال سنة ونصف.
نص الجواب
الحمد لله
الواجب عليك رد المال الذي أخذته إلى أصحابه مهما أمكن ذلك، ولو بواسطة أحد، أو رد قيمته، مع طلب السماحة منهم، ومع التوبة الصادقة إلى الله تعالى، وعدم العودة إلى مثل هذا العمل، والمفترض في المسلم والمسلمة الأمانة وعدم الخيانة.
وعلى كل حال؛ فباب التوبة مفتوح، ورد المظالم إلى أهلها واجب مهما أمكن ذلك، مباشرة أو بواسطة:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده لأخيه مظلمة؛ فليتحلل منه إليهم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات؛ أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات؛ أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/99) بنحوه.].
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإذا لم تبق له حسنة؛ أخذ من سيئات المظلومين، فطرحت عليه، فطرح في النار" [رواه مسلم في "صحيحه" (4/1997).].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: